أحمد بن عبد الرزاق الدويش

45

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

تطعم أهلك ، ويجزئك أن تعطي عشرة مساكين خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة ، أو نحو ذلك مما تطعمه أهلك ، لكل منهم نصف صاع ، وإن شئت كسوت عشرة مساكين ، لكل منهم ثوب يستره ، فإن لم تستطع الإطعام ولا الكسوة فصم ثلاثة أيام ، والأولى أن تكون متتابعة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 20343 ) س : حلفت ابنتي أن تصوم شهرين إذا حصل لها طلاق من زوجها ، حيث إن زوجها غير ملتزم بالدين ، وتم الطلاق وذلك منذ أكثر من 8 سنوات ، وصامت من كل أسبوع يومين - أي : الخميس والجمعة - لكونها معلمة ، وصامت 15 يوما بشكل متقطع ، وسؤال : هل يجوز صيامها بهذا الشكل غير منتظمة ، وهل يجوز دفع فدية عن كل يوم مع العلم أنها بصحة جيدة ؟ وحيث إن السؤال لم يوضح فيه هل حلف هذه المرأة بلفظ اليمين أو بلفظ النذر - فقد وجه سماحة المفتي العام إلى والد هذه